مسألة 8 : الماء الجاري - وهو النابع
شرح
حكم الماء الجاري
قوله مد ظله : وهو النابع . على المشهور المدعى عليه الاجماعات . وفي المدارك ( 1 ) والدلائل ( 2 ) : إجماع الأصحاب على أن الجاري لا عن نبع ، من أقسام الراكد . وعن ابن أبي عقيل : نفي اعتبار النبع ( 3 ) . وفي ظاهر المنسوب إلى المصنف - مد ظله - : كفاية تبدل الأبخرة إلى الماء في صدق الجاري ( 4 ) ولا حاجة إلى وجود المخازن الأرضية في صدقه . فلو كان النبع معتبرا لكفى كونه من المخازن الأرضية ، وليكف كونه مستندا إلى تسبيب البشر ، كما هو جائز في هذه الأزمنة . فبالجملة : لا دليل من اللغة والعرف ، على دخالة النبع في صدقه ،هامش
1 - مدارك الأحكام 1 : 28 .
2 - لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 61 .
3 - جامع المقاصد 1 : 110 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 131 .
4 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) اللنكراني : 4 / السطر 11 و 12 ( مخطوط ) .