شرح
قلت : بلى .
قال : لا بأس ( 1 ) .
لأن المتفاهم منه ، أن المناط كون الماء ذا مادة ، ولا يعتبر شئ حتى
الجريان ، لأنه باعتبار كونه ذا مادة ، كما هو المستفاد من معتبر ابن بزيع ( 2 ) .
اللهم إلا أن يقال : بما مر من الاشكال في الاطلاق ( 3 ) ، لعدم الحاجة إلى
ذكر القيد ، كما لا يخفى .
نعم ، يبقى حديث لغوية التعليل بالمادة ، لو كان الشرط كرية
الماء ( 4 ) ، وهذا متين جدا .
وكون النسبة بين أدلة اعتبار الكرية وهذه الأخبار ، عموما من
وجه ، لا يضر ، لما سيمر عليك من عدم ثبوت المفهوم لأخبار الكر ، وإلا
فالترجيح بأقوائية ظهور التعليل ( 5 ) ، في غير محله ، لما تحرر من أن
هامش
1 - الكافي 3 : 14 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ،
الباب 9 ، الحديث 8 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب
الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 7 .
3 - تقدم في الصفحة 41 .
4 - جواهر الكلام 1 : 86 .
5 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 134 .