تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
قلت : بلى . قال : لا بأس ( 1 ) . لأن المتفاهم منه ، أن المناط كون الماء ذا مادة ، ولا يعتبر شئ حتى الجريان ، لأنه باعتبار كونه ذا مادة ، كما هو المستفاد من معتبر ابن بزيع ( 2 ) . اللهم إلا أن يقال : بما مر من الاشكال في الاطلاق ( 3 ) ، لعدم الحاجة إلى ذكر القيد ، كما لا يخفى . نعم ، يبقى حديث لغوية التعليل بالمادة ، لو كان الشرط كرية الماء ( 4 ) ، وهذا متين جدا . وكون النسبة بين أدلة اعتبار الكرية وهذه الأخبار ، عموما من وجه ، لا يضر ، لما سيمر عليك من عدم ثبوت المفهوم لأخبار الكر ، وإلا فالترجيح بأقوائية ظهور التعليل ( 5 ) ، في غير محله ، لما تحرر من أن
هامش
1 - الكافي 3 : 14 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 213 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 8 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشيعة 1 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 7 . 3 - تقدم في الصفحة 41 . 4 - جواهر الكلام 1 : 86 . 5 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 134 .