تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
ولأجل احتمال كون المغنية تدعى للزف لا للغناء ، ولأجل إعراض المشهور قطعا عنها لو أخذ بقيدها ومفهومه ، لأن في الرواية الثالثة قال كسب المغنيات : التي يدخل عليها الرجال حرام ( 1 ) مع أنه حرام على الاطلاق ، وبعد كونها رواية واحدة ينعقد إعراضهم عنها ، بل قيل في صورة الشك في الاعراض ، يشكل العمل بالسند ، للزوم تقييده ( 2 ) ، فلا يخفى . هذا مع أن في السند بحثا آخر . والحاصل من هذه الأمور ذهاب الوثوق النوعي عن مثلها ، فالاستثناء حكما ، مشكل إلا على القول الآخر ، وهو عدم ثبوت الاطلاق في الأدلة الناهية ، والقدر المتيقن منها ما أسمعناك فلاحظ . ولعل الماتن - مد ظله ، لأجل هذه الأمور أخذ بالقدر المتيقن في الاستثناء ، واحتاط في أصل المسألة ، والله العالم . ثم إنه غير خفي أن موارد الاستثناء المذكورة في الروايات ، كثيرة
هامش
1 - الكافي 5 : 119 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 120 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 15 ، الحديث 1 . 2 - انظر المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 39 / السطر 3 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 401 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني