والتكسب به ،
شرح
قوله مد ظله : والتكسب به .
للنص الخاص في المغني والمغنية ( 1 ) ، ولأن الله إذا حرم شيئا حرم
ثمنه ( 2 ) ولبناء الأصحاب على الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة
التكسب به ، مع الالتزام بفساده .
وقد يشكل في خصوص المقام أن قوله ( عليه السلام ) ، في جملة من الروايات
أن ثمن المغنية حرام أو سحت ( 3 ) وورود الرواية في خصوص
الجواري ( 4 ) ، يومي إلى أن اتخاذه كسبا من المحرم ، فيقيد بالمفهوم هنا عموم
النبوي ، فتأمل .
وتوهم : أن هذه الروايات مخصوصة بمسألة بيع القينات
والجواري المغنيات ، غير تام ، لأن الثمن ، كما في النبوي أعم ، فتحرم
الإجارة وغيرها من سائر أنواع الكسب ، نعم في خصوص بيعها بعض
هامش
1 - الفقيه 3 : 105 / 436 ، وسائل الشيعة 17 : 307 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 99 ، الحديث 17 .
2 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش 3 .
3 - وسائل الشيعة 17 : 122 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ،
الحديث 3 - 7 .
4 - وسائل الشيعة 17 : 122 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 16 ،
الحديث 4 - 7 .