ولا فرق بين استعماله في كلام حق من قراءة القرآن ، والدعاء ، والمرثية
وغيره ، من شعر أو نثر ،
شرح
وزورا ( 1 ) انتهى .
وهذه العبارة صريحة في إنكارها حرمته الذاتية ، وإثباتها أنه محرم
بالعناوين الكثيرة المحرمة ، فلا تغفل وتدبر .
قوله مد ظله : ولا فرق .
للاطلاقات السابقة ، وعدم معارضتها بشئ ، والأمر عموما بتحسين
القرآن ( 2 ) لا يقاوم النهي الالزامي ، وخصوصا بالترجيع فيه ، ولا يستلزم جواز
الطرب به ، وبالتغني به ، كما في رواية ، عن تفسير الشيخ أبي علي وتغنوا
بالقرآن ، فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا ( 3 ) فلا تورث جواز ما ثبت حرمته ،
ولا سيما بعد معارضتها برواية عبد الله بن سنان ، الناهية عن ترجيع القرآن ،
والاتيان به بمثل ألحان أهل الفسق ، والكبائر ( 4 ) ، ولكنه خالفهم
الأردبيلي ( قدس سره ) في القرآن والمراثي ( 5 ) ، ولعله لما مضى من قصور الأدلة ،
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 37 / السطر 22 .
2 - وسائل الشيعة 6 : 211 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 24 ، الحديث 5 - 6 .
3 - مجمع البيان 1 : 86 ، مع تفاوت يسير .
4 - الكافي 2 : 450 / 3 ، وسائل الشيعة 6 : 210 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب
24 ، الحديث 1 .
5 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 61 .