تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
نعم ، بناء على ما احتملناه في النبوي ، يسقط البحث كما مر ، هذا فيما إذا كان المتنجس ماء متغيرا . وأما إذا وقع في الماء المعتصم ، جامد متنجس فغير الماء ، فالنزاع المذكور يأتي فيه . وما هو الحق : أن الخصوصية ملغاة من موارد الأخبار الخاصة ، فلو كان حجر كبير فيه رائحة الميتة وغيرها ، فوقع في الماء ، فغيره إلى ريح الميتة ، ينجس على الأظهر . ومن الغريب التفصيل بين حمل الأجزاء وغيره ، فإن العرف غير مساعد ، والعقل لا يفرق بين الفروض ، في كون التغير مستندا إلى الأجزاء ، فهنا اتفق مقتضى العقل والعرف ، وإن خالفهما جماعة آخرون . ولا يعتبر أن يكون الحامل متنجسا ، كما يظهر من قوله - مد ظله - : لو حمل المتنجس أجزاء النجس . . . إلى آخره ، فإن الميزان حمل الأجزاء ، سواء كان الحامل متنجسا ، أو غير متنجس .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 37 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني