تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
مسألة 7 : لو وقع في الماء المعتصم ، متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه ، فغيره بوصف النجس ، لم يتنجس على الأقوى ، كما إذا وقعت ميتة في ماء ، فغيرت ريحه ، ثم أخرجت منه ، وصب ذلك الماء في كر ، فغير ريحه . نعم ، لو حمل المتنجس أجزاء النجس ، فتغير المعتصم بها ، تنجس .
شرح
قوله مد ظله : لم يتنجس على الأقوى . خلافا لجماعة ، ومنشأ الاختلاف اختلاف فهمهم من النبوي أولا ، واختلاف نظرهم في مناسبات الحكم والموضوع ثانيا ، ضرورة أن المراد من كلمة شئ إن كان نجس العين ، فالتنجس لا يورث نجاسة الماء بالتغير . وإن كان المراد أعم - كما هو قضية النكرة في سياق النفي هنا وفي أخبار الكر ( 1 ) - فلازمه نجاسة الكر المعتصم . والذي يسهل الخطب : أن مقتضى النبوي ، نجاسة الماء المتغير بعنوانه ، ومقتضى الأخبار أن الماء المتغير بالنجس ، من النجاسات الذاتية ، كنجاسة بدن الميت ، والعصير على القول به ، وليس هو من المتنجس الاصطلاحي . فلو كان المراد أخص ، تصير النتيجة أيضا : نجاسة الماء المذكور ، فلو وقع في الماء المعتصم مقدار من الماء المتغير ، فهو كوقوع البول فيه .
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 158 - 164 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 36 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني