تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
والأجرة عليها ،
شرح
قوله : والأجرة عليها . أي على صنعة هذه الأمور كلها . وكونها محرمة وضعا فلبطلان الإجارة ، لاشتراط كون موردها محللا ، وقد استوفينا البحث عنه في كتاب الإجارة ( 1 ) . والعجب إن الأصحاب تمسكوا بالنبوي ( 2 ) في هذه المواقف ( 3 ) ، مع بنائهم في المسائل السالفة على أنه يدل على أن ما حرم من الأعيان حرم ثمنه ، ولا معنى لحمله على ما حرم أكله ونظائره ، للزوم كون الثمن حذاء العين ، وهي في الفرض ليست محرمة ، مع أن ظاهره أن ثمن المثمن المحرم ، حرام . وتوهم أن حرمة الإعانة بالإثم توجب حرمة الإجارة ، والأجرة ، والصنعة وغيرها ، فاسد جدا ، لعدم صدق الإعانة في هذه المواضع ، مع أنه لا يورث فساد المعاملة . ولو كان مثل صنعة الأمور المؤدية إلى المحرم إعانة عليها ، لكان
هامش
1 - كتاب الإجارة ، للمؤلف الشهيد ( قدس سره ) ( مفقود ) . 2 - تقدم في الصفحة 293 ، الهامش 3 . 3 - شرح تبصرة المتعلمين للمحقق العراقي 5 : 9 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 14 ، وراجع مصباح الفقاهة 1 : 148 . وربما يستظهر من المكاسب المحرمة للإمام الخميني قدس سره الشريف - وإن لم يصرح بالرواية : 172 .