تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مسألة 8 : يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام ، بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه ، مثل آلات اللهو كالعيدان ، والمزامير ، والبرابط ونحوها ، وآلات القمار كالنرد ، والشطرنج ونحوهما ،
شرح
قوله : يحرم بيع . أما حرمتها الوضعية فبدعوى سقوط المالية عرفا ، بعد تحريم المنافع الرائجة . وأما حرمتها التكليفية فللاجماعات المنقولة ( 1 ) ، والشهرات المحققة ، بل ادعى صاحب الرياض الاجماع المستفيض عليه ( 2 ) ، وللروايات الخاصة في خصوص الهياكل المبتدعة ( 3 ) ، وإن لم يمثل بها الماتن ، وفي خصوص النرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، وآلات المزامير ، وأمور الجاهلية ( 4 ) . وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب ، وفتواهم ، ولو كان مستندهم غير هذه الأخبار لوصل إلينا .
هامش
1 - منتهى المطلب 2 : 1011 / السطر 34 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 41 ، مفتاح الكرامة 4 : 31 . 2 - رياض المسائل 1 : 499 / السطر 29 . 3 - وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 . 4 - وسائل الشيعة 17 : 318 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 102 و 103 و 104 .