مسألة 8 : يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام ، بحيث كانت منفعته
المقصودة منحصرة فيه ، مثل آلات اللهو كالعيدان ، والمزامير ، والبرابط
ونحوها ، وآلات القمار كالنرد ، والشطرنج ونحوهما ،
شرح
قوله : يحرم بيع .
أما حرمتها الوضعية فبدعوى سقوط المالية عرفا ، بعد تحريم
المنافع الرائجة .
وأما حرمتها التكليفية فللاجماعات المنقولة ( 1 ) ، والشهرات
المحققة ، بل ادعى صاحب الرياض الاجماع المستفيض عليه ( 2 ) ،
وللروايات الخاصة في خصوص الهياكل المبتدعة ( 3 ) ، وإن لم يمثل بها
الماتن ، وفي خصوص النرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، وآلات المزامير ،
وأمور الجاهلية ( 4 ) .
وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب ، وفتواهم ، ولو كان مستندهم غير
هذه الأخبار لوصل إلينا .
هامش
1 - منتهى المطلب 2 : 1011 / السطر 34 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 41 ، مفتاح
الكرامة 4 : 31 .
2 - رياض المسائل 1 : 499 / السطر 29 .
3 - وسائل الشيعة 17 : 176 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 41 .
4 - وسائل الشيعة 17 : 318 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 102
و 103 و 104 .