تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
شرح
إلا رواية تحف العقول وقد مر ما يتعلق بها ( 1 ) ، ولكن المسألة قطعية ، لأن مذاق الشرع معلوم فيها . ودعوى جواز صنعتها إذا كانت للاقتناء والتزيين ، كما في الأواني ( 2 ) ، غير مسموعة ، لأن ذلك فيها يوجب انحفاظ ماليتها بخلافه في تلك الآلات ، كما لا يخفى . وفي خصوص الشطرنج رواية عن أبي بصير تدل على مبغوضيته بجميع مراتب وجوده ( 3 ) ، فيحكم في الباقي بمثله ، لعدم القول بالتفصيل ، فتأمل . بل قضية رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ( 4 ) ممنوعية الاقتناء ، ولعل إطلاق الأمر بالاجتناب في الكتاب ( 5 ) يورث ممنوعية الصنعة ، وأخذ الأجرة عليها ، وغيرهما مما ينافي الاجتناب ، فتدبر .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 292 - 295 . 2 - مسالك الأفهام 3 : 123 . 3 - السرائر 3 : 577 ، وسائل الشيعة 17 : 323 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 103 ، الحديث 4 . 4 - تفسير القمي 1 : 180 ، وسائل الشيعة 17 : 321 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 102 ، الحديث 12 . 5 - ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . المائدة ( 5 ) : 90 .