وكما يحرم بيعها وشرائها يحرم صنعتها ،
شرح
اللهم إلا أن يقال بتلقيهم المسألة من مشايخهم من غير احتياجها إلى
الرواية ، فالأمر دائر بين كون المستند تلك المآثير الدالة على المقصود ،
وبين كون المسألة من المتلقيات عن الأئمة الطاهرين - سلام الله تعالى
عليهم أجمعين .
ووجوب الكسر يشهد على بطلان المعاملة أيضا ، لحرمة الاقتناء ،
وسقوط الشرط العرفي ، ولزوم التضاد بين إيجاب الكسر وإيجاب الوفاء ،
بل وتنفيذ المعاوضة والتجارة .
ودعوى القطع برضا الشرع المقدس بهذا الحكم وعمومه ، غير بعيدة
انصافا .
نعم ، في خصوص هياكل الأصنام يشكل الأمر في مثل هذه الأعصار ،
ولذلك قوينا جواز التجارة بها إلا للعبادة ، وتفصيل المسألة يطلب من
كتابنا الكبير ( 1 ) .
قوله : يحرم صنعتها .
على المعروف بينهم ، ولا خلاف بين المتعرضين لها وإن لا دليل عليها
هامش
1 - مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير ( مفقودة ) .