تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وكما يحرم بيعها وشرائها يحرم صنعتها ،
شرح
اللهم إلا أن يقال بتلقيهم المسألة من مشايخهم من غير احتياجها إلى الرواية ، فالأمر دائر بين كون المستند تلك المآثير الدالة على المقصود ، وبين كون المسألة من المتلقيات عن الأئمة الطاهرين - سلام الله تعالى عليهم أجمعين . ووجوب الكسر يشهد على بطلان المعاملة أيضا ، لحرمة الاقتناء ، وسقوط الشرط العرفي ، ولزوم التضاد بين إيجاب الكسر وإيجاب الوفاء ، بل وتنفيذ المعاوضة والتجارة . ودعوى القطع برضا الشرع المقدس بهذا الحكم وعمومه ، غير بعيدة انصافا . نعم ، في خصوص هياكل الأصنام يشكل الأمر في مثل هذه الأعصار ، ولذلك قوينا جواز التجارة بها إلا للعبادة ، وتفصيل المسألة يطلب من كتابنا الكبير ( 1 ) . قوله : يحرم صنعتها . على المعروف بينهم ، ولا خلاف بين المتعرضين لها وإن لا دليل عليها
هامش
1 - مباحث المكاسب المحرمة من كتابه الكبير ( مفقودة ) .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 348 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني