تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
كالمالية ، أو إلى إيجاب الشرط الشرعي كالطهارة مثلا ، ففي مثل مسألتنا هذه تكون الرواية ناظرة إلى أن الهرة جامعة للشرط الذي هو مفقود في غيرها كالكلب والخنزير . ثم إنه غير خفي أن التعرض لهذه المسائل في هذا الكتاب خروج عن وضعه ، ضرورة أن الجهة المبحوث عنها هنا هي المكاسب المحرمة تكليفا ، لا المحرمة وضعا ، ولا المحللة ، فلا ينبغي الخلط . ودعوى دلالة رواية سهل بن زياد ( 1 ) على المنع من بعض المسوخ ، غير مسموعة ، مع ضعف سندها بغيره . ومثلها في الضعف رواية صفوان ، عن عبد الحميد بن سعيد المشتملة على نفي البأس عن بيع عظام الفيل وشرائها ( 2 ) ، فإنها لا تدل على الاشكال في نفسه ، لعدم الانتفاع من غير عظمه . وهكذا رواية علي بن جعفر عن أخيه المشتملة على نفي البأس
هامش
1 - الكافي 5 : 227 / 7 ، وسائل الشيعة 17 : 171 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 37 ، الحديث 4 . 2 - الكافي 5 : 226 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 171 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 37 ، الحديث 2 .