شرح
كالمالية ، أو إلى إيجاب الشرط الشرعي كالطهارة مثلا ، ففي مثل مسألتنا
هذه تكون الرواية ناظرة إلى أن الهرة جامعة للشرط الذي هو مفقود في
غيرها كالكلب والخنزير .
ثم إنه غير خفي أن التعرض لهذه المسائل في هذا الكتاب خروج
عن وضعه ، ضرورة أن الجهة المبحوث عنها هنا هي المكاسب المحرمة
تكليفا ، لا المحرمة وضعا ، ولا المحللة ، فلا ينبغي الخلط .
ودعوى دلالة رواية سهل بن زياد ( 1 ) على المنع من بعض المسوخ ،
غير مسموعة ، مع ضعف سندها بغيره .
ومثلها في الضعف رواية صفوان ، عن عبد الحميد بن سعيد
المشتملة على نفي البأس عن بيع عظام الفيل وشرائها ( 2 ) ، فإنها لا تدل على
الاشكال في نفسه ، لعدم الانتفاع من غير عظمه .
وهكذا رواية علي بن جعفر عن أخيه المشتملة على نفي البأس
هامش
1 - الكافي 5 : 227 / 7 ، وسائل الشيعة 17 : 171 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 37 ، الحديث 4 .
2 - الكافي 5 : 226 / 1 ، وسائل الشيعة 17 : 171 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ،
الباب 37 ، الحديث 2 .