وجواز التداوي به عند الاضطرار ليس عليه المدار ، بل المدار على
حلية الانتفاع بالشئ في حال الاختيار .
شرح
قوله : عند الاضطرار .
المقصود منه ليس حال المرض ، وإلا يلزم سقوط صحة بيع الأدوية
طرا ، بل المقصود حال انحصار التداوي به ، ويشهد له قوله : حال
الاختيار فما توهمه بعض الشراح ناشئ من قلة الباع .