مسألة 6 : لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي [ إذا لم يثبت
أنها من ذوات أنفس سائلات ] ، مع استهلاكها فيه ، كما هو الغالب ، بل
المتعارف ، فجاز استعماله وينتفع به منفعة محللة معتدا بها ، وأما المشتمل على
الخمر فلا يجوز بيعه ، لعدم قابليته للتطهير ، مع عدم حلية الانتفاع به مع
وصف نجاسته .
شرح
قوله : لا بأس .
هذا الحكم واضح إذا لم تكن الأفاعي من ذوات الأنفس السائلة أو
شك فيه ، والمراد من الاستهلاك هو : أن لا يعد في نظر العرف المركب
المعجون ذا أجزاء معلومة ، بل كان عنوانا آخر بسيطا أو مركبا ، فالمسألة
نظير البيضة الموجود فيها الدم ، فإنه على القول بنجاسته فلا يجوز أكلها
وإن استهلك ، لتنجسها به قبل ذلك ، وعلى القول بطهارته يجوز أكلها بعد
الاستهلاك ، وفي مثل الترياق الذي ليس من العناوين الذاتية المعلومة
عند العرف يشكل الحكم ، لأنه يسأل عنه ولا يجاب إلا بأنه : المعجون
المشتمل على كذا وكذا ، بخلاف البيضة ، كما لا يخفى .
فكبري المسألة واضحة ، بخلاف صغراها وقد مضى حكم صحة
البيع وعدمها في المسألة السابقة ، فلا وجه لإعادته وتكراره .