تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
مسألة 6 : لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي [ إذا لم يثبت أنها من ذوات أنفس سائلات ] ، مع استهلاكها فيه ، كما هو الغالب ، بل المتعارف ، فجاز استعماله وينتفع به منفعة محللة معتدا بها ، وأما المشتمل على الخمر فلا يجوز بيعه ، لعدم قابليته للتطهير ، مع عدم حلية الانتفاع به مع وصف نجاسته .
شرح
قوله : لا بأس . هذا الحكم واضح إذا لم تكن الأفاعي من ذوات الأنفس السائلة أو شك فيه ، والمراد من الاستهلاك هو : أن لا يعد في نظر العرف المركب المعجون ذا أجزاء معلومة ، بل كان عنوانا آخر بسيطا أو مركبا ، فالمسألة نظير البيضة الموجود فيها الدم ، فإنه على القول بنجاسته فلا يجوز أكلها وإن استهلك ، لتنجسها به قبل ذلك ، وعلى القول بطهارته يجوز أكلها بعد الاستهلاك ، وفي مثل الترياق الذي ليس من العناوين الذاتية المعلومة عند العرف يشكل الحكم ، لأنه يسأل عنه ولا يجاب إلا بأنه : المعجون المشتمل على كذا وكذا ، بخلاف البيضة ، كما لا يخفى . فكبري المسألة واضحة ، بخلاف صغراها وقد مضى حكم صحة البيع وعدمها في المسألة السابقة ، فلا وجه لإعادته وتكراره .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 342 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني