تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
مسألة 6 : المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة .
شرح
قوله مد ظله : أحد الأوصاف . بلا خلاف ، فلا تعتبر الثلاثة مجموعة ، وهو مقتضى كثير من الأخبار ( 1 ) . نعم ، في الروايات صحيح حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كلما غلب الماء على ريح الجيفة ، فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغير الماء وتغير الطعم ، فلا توضأ منه ، ولا تشرب ( 2 ) . ومثله خبر أبي خالد القماط ( 3 ) . وتوهم : أنه إن أمكن عرفا الجمع بينهما فهو ، وإلا فالخبران معرض عنهما ، مع ما في سند الخبر الثاني . مندفع : بعدم موهنية هذا الاعراض الواضح الاستناد ، وسند الثاني يصح عندهم بحماد بن عيسى ، فإنه من أصحاب الاجماع . نعم ، الترجيح مع الطائفة الأولى ، ومجئ أو بمعنى الواو - ولو كان في الكتاب الإلهي - لا يكفي ، كما لا يخفى .
هامش
1 - وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 40 / 112 ، وسائل الشيعة 1 : 138 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 4 .