تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ولا يتنجس فيما إذا تغير بالمجاورة ، كما إذا كان قريبا من جيفة ، فصار جائفا . نعم ، إذا وقعت الجيفة خارج الماء ، ووقع جزء منها فيه ، وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج ، يتنجس .
شرح
وينجسه النجس . فبالجملة : الخبر أجنبي عما فهموه منه . ودعوى انجباره فهما بفهمهم ، غير مسموعة ، لاستنادهم - قويا - إلى القرائن الموجودة الآخر الواصلة ، فالمسألة عندي مشكلة جدا ، ومخالفة الأصحاب والاجماع أكثر إشكالا ، فالاحتياط لا يترك جدا . ويؤيد ما احتملناه ، ذيل خبر زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ ، تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلا أن يجئ له ريح تغلب على ريح الماء ( 1 ) ، فاغتنم . قوله مد ظله : ولا يتنجس . بلا خلاف ( 2 ) ، ومعناه أنه إذا تغير ماء في أوصافه الثلاثة بالنجس المجاور ، وأثر فيه أشد التأثير لا ينجس ، ولكنه إذا تغير في إحداها - ولو لم يكن من سنخ النجس - يتنجس ولو كان ضعيفا في التغير ، فهل ترى من
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 412 / 1298 ، وسائل الشيعة 1 : 139 - 140 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 8 . 2 - جواهر الكلام 1 : 82 .