تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
مسألة 5 : المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة ، لا المتنجس ، فإذا احمر الماء بالبقم المتنجس ، لا ينجس إذا كان كرا ، أو جاريا ، ونحوهما .
شرح
قوله مد ظله : بأوصاف النجاسة . لا يعتبر أزيد من التغير بالنجاسة وإن لم يكن من أوصافها ، كما يأتي في المسألة الآتية . نعم ، يعتبر عندهم التغير بالنجاسة في الأوصاف الثلاثة ، فالعبارتان متناقضتان . قوله مد ظله : لا المتنجس . على المعروف المشهور الذي كاد أن يكون إجماعيا . وإدخال المسألة في حديث الاستقذار الطبعي ( 1 ) ، ينافي تصريحهم بعدم تنجسه في صورة تأثره في الثقل والوزن ، فإنه يوجب الاستقذار جدا . وبالجملة : يكفي قصور الأدلة لعدم تنجسه ، والاستصحاب .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 120 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 32 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني