مسألة 5 : المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة ، لا المتنجس ، فإذا احمر
الماء بالبقم المتنجس ، لا ينجس إذا كان كرا ، أو جاريا ، ونحوهما .
شرح
قوله مد ظله : بأوصاف النجاسة .
لا يعتبر أزيد من التغير بالنجاسة وإن لم يكن من أوصافها ، كما يأتي
في المسألة الآتية .
نعم ، يعتبر عندهم التغير بالنجاسة في الأوصاف الثلاثة ، فالعبارتان
متناقضتان .
قوله مد ظله : لا المتنجس .
على المعروف المشهور الذي كاد أن يكون إجماعيا .
وإدخال المسألة في حديث الاستقذار الطبعي ( 1 ) ، ينافي تصريحهم
بعدم تنجسه في صورة تأثره في الثقل والوزن ، فإنه يوجب الاستقذار جدا .
وبالجملة : يكفي قصور الأدلة لعدم تنجسه ، والاستصحاب .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 120 .