شرح
الرضوي ( 1 ) والدعائم ( 2 ) والنبوي ( 3 ) المنسوب إلى الشهرة بين
هامش
1 - اعلم - يرحمك الله - أن كل مأمور به مما هو صلاح للعباد ، وقوام لهم في أمورهم ، من
وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره - مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون
ويستعملون - فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته .
وكل أمر يكون فيه الفساد - مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه
وإمساكه ، لوجه الفساد ، مما قد نهي عنه ، ومثل : الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، والربا ،
وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر ، وما أشبه ذلك - فحرام ضار للجسم وفاسد
للنفس . الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 250 .
2 - عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) أنه قال : الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول
والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان
محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه ، وهذا من قول جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قول
جامع لهذا المعنى .
دعائم الاسلام 2 : 18 / 23 .
3 - قال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
مسند أحمد 1 : 247 / السطر 21 و 322 / السطر 20 ، سنن أبي داود 2 : 302 / 3488 ،
عوالي اللئالي 2 : 110 / 301 ، مستدرك الوسائل 13 : 73 ، كتاب التجارة ، أبواب
ما يكتسب به ، الباب 6 ، الحديث 8 .