تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وفيما يعسر التحرز عنه تأمل ،
شرح
وإلى أن المشهور المدعى قالوا به في مورد الغليظ ( 1 ) ، وإن كان كلام الشرائع خاليا وفارغا عنه ( 2 ) إلا أنه لا يضر . وإلى أن خبر ابن سعيد ( 3 ) يصرح بجواز الغبار الداخل في الحلق ، المحمول على الرقيق . والحكم بالبطلان في الفروض المذكورة كلها ، لصدق الايصال ، مع أن في الخبر الذي استندوا إليه ليس عنوان الايصال ، قال : أو كنس بيتا ، فدخل في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين . . . ( 4 ) الحديث . قوله مد ظله : تأمل . إما لعدم صدق الايصال ، أو لأن المنصرف من الخبر غير ذلك ، أو لأن القدر المتيقن من الاجماع والشهرة غير هذه الصورة ، أو لأن السيرة
هامش
1 - المبسوط 1 : 271 ، المعتبر 2 : 654 ، تذكرة الفقهاء 6 : 25 . 2 - شرائع الاسلام 1 : 170 . 3 - عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس . تهذيب الأحكام 4 : 324 / 1003 ، وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 2 . 4 - تقدم في الصفحة 282 ، الرقم 4 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 284 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني