وفيما يعسر التحرز عنه تأمل ،
شرح
وإلى أن المشهور المدعى قالوا به في مورد الغليظ ( 1 ) ، وإن كان
كلام الشرائع خاليا وفارغا عنه ( 2 ) إلا أنه لا يضر .
وإلى أن خبر ابن سعيد ( 3 ) يصرح بجواز الغبار الداخل في الحلق ،
المحمول على الرقيق .
والحكم بالبطلان في الفروض المذكورة كلها ، لصدق الايصال ، مع أن
في الخبر الذي استندوا إليه ليس عنوان الايصال ، قال : أو كنس بيتا ، فدخل
في أنفه وحلقه غبار ، فعليه صوم شهرين متتابعين . . . ( 4 ) الحديث .
قوله مد ظله : تأمل .
إما لعدم صدق الايصال ، أو لأن المنصرف من الخبر غير ذلك ، أو لأن
القدر المتيقن من الاجماع والشهرة غير هذه الصورة ، أو لأن السيرة
هامش
1 - المبسوط 1 : 271 ، المعتبر 2 : 654 ، تذكرة الفقهاء 6 : 25 .
2 - شرائع الاسلام 1 : 170 .
3 - عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك
فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار
في حلقه ؟ قال : لا بأس .
تهذيب الأحكام 4 : 324 / 1003 ، وسائل الشيعة 10 : 70 ، كتاب الصوم ، أبواب
ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 2 .
4 - تقدم في الصفحة 282 ، الرقم 4 .