تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
والأقوى عدم لحوق البخار به
شرح
قوله مد ظله : عدم لحوق البخار . خلافا للمحكي عن المتأخرين ( 1 ) ، حيث ألحقوه به إذا كان غليظا . وعن المدارك ( 2 ) وجمع من المتأخرين ( 3 ) المناقشة فيه ، بل عن التنقيح الجزم بعدمه ( 4 ) . وقال في العروة : الأقوى إلحاق البخار الغليظ ( 5 ) . والذي هو المستند توهم إلغاء الخصوصية ، وأن البخار الغليظ أقوى في التأثير في البدن ، فيكون أقرب إلى المنع ، فلو كان الغليظ من الغبار ممنوعا ، فهو مثله . اللهم إلا أن يقال : إن الوصول إلى الحلق لمثل الغبار يحرم ، بخلاف البخار ، فإنه ليس بحرام في نفسه . أو يقال : إن الوصول إلى الحلق ليس بمحرم ، ولو كان ترابا ، لأن الأكل حرام ، ولازم ما ذكره القوم والتزموه بطلان الصوم بالوصول إلى الحلق ، ولو
هامش
1 - جامع المقاصد 3 : 70 ، مسالك الأفهام 2 : 17 ، مدارك الأحكام 6 : 52 - 53 . 2 - مدارك الأحكام 6 : 53 . 3 - كفاية الأحكام : 46 / السطر 18 ، ذخيرة المعاد : 499 / السطر 29 ، الحدائق الناضرة 13 : 75 . 4 - التنقيح الرائع 1 : 358 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 261 . 5 - العروة الوثقى 2 : 183 ، المسألة 29 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 286 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني