شرح
من المتأخرين ( 1 ) ، وهو ظاهر جمع من الأقدمين ( 2 ) .
فإذا لم تكن الشهرة تامة فالخبر ( 3 ) المستدل به ( 4 ) ، مضافا إلى ضعف
سنده لاضماره ، غير معمول به ، لذهاب بعضهم أو كثير منهم إلى القضاء دون
الكفارة ( 5 ) ، وفيه الكفارة شهرين متتابعين .
هذا مع أن تقييد الغبار بالغليظ غير موجود في الشرائع ( 6 ) وفي
الخبر المذكور .
هامش
1 - مجمع الفائدة والبرهان 5 : 53 - 54 ، مفاتيح الشرائع 1 : 248 ، الحدائق الناضرة 13 : 72 .
2 - المقنع : 188 - 191 ، رسائل الشريف المرتضى 3 : 54 ، المراسم : 98 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 214 / 621 ، وسائل الشيعة 10 : 69 - 70 ، كتاب الصوم ، أبواب
ما يمسك عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 1 .
4 - استدل به في منتهى المطلب 2 : 565 ، المسألة التاسعة . عن سليمان بن جعفر المروزي
قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة
غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له
مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح .
تهذيب الأحكام 4 : 214 / 621 ، وسائل الشيعة 10 : 69 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك
عنه الصائم ، الباب 22 ، الحديث 1 .
5 - المقنعة : 359 ، الكافي في الفقه : 183 ، السرائر 1 : 377 ، مجمع الفائدة والبرهان 5 : 84 .
6 - شرائع الاسلام 1 : 170 .