تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
إلا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه ، كما أن الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضا ، نعم ، يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط . التاسع : الحقنة .
شرح
أرجعه إلى الخارج كما هو متيسر أحيانا ، وهذا أيضا من مبعدات مرامهم في المسألة . وتوهم أنه لو أرجعه يكون من القئ ، لا يخلو عن تأسف . قوله مد ظله : وابتلعه . هذا أيضا خروج عن فروع هذه المسألة ، كما عرفت . قوله مد ظله : الدخان . قد مر وجه اللحوق وعدمه في ذيل المسألة الأخيرة ، ويؤيد عدم اللحوق ، مضافا إلى قصور الأدلة المقتضية للحوقه به ، وجود الدخنة في رواية ابن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه قال : جائز لا بأس به ( 1 ) . قوله مد ظله : على الأحوط . وذلك إما لأجل أنه من الغليظ الملحق بالغبار الغليظ ، لالغاء الخصوصية أو لأجل صدق الشرب فعلا ، وفي عصرنا ، أو لأجل تنافيه في
هامش
1 - تقدم في الصفحة 284 ، الرقم 3 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 287 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني