إلا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه ، كما أن الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضا ،
نعم ، يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط .
التاسع : الحقنة .
شرح
أرجعه إلى الخارج كما هو متيسر أحيانا ، وهذا أيضا من مبعدات مرامهم في
المسألة .
وتوهم أنه لو أرجعه يكون من القئ ، لا يخلو عن تأسف .
قوله مد ظله : وابتلعه .
هذا أيضا خروج عن فروع هذه المسألة ، كما عرفت .
قوله مد ظله : الدخان .
قد مر وجه اللحوق وعدمه في ذيل المسألة الأخيرة ، ويؤيد عدم
اللحوق ، مضافا إلى قصور الأدلة المقتضية للحوقه به ، وجود الدخنة
في رواية ابن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو
بغير ذلك ، فتدخل الدخنة في حلقه قال : جائز لا بأس به ( 1 ) .
قوله مد ظله : على الأحوط .
وذلك إما لأجل أنه من الغليظ الملحق بالغبار الغليظ ، لالغاء
الخصوصية أو لأجل صدق الشرب فعلا ، وفي عصرنا ، أو لأجل تنافيه في
هامش
1 - تقدم في الصفحة 284 ، الرقم 3 .