تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وإن كان الأقوى خلافه ، سواء كان الايصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول ، وعدم التحفظ .
شرح
ولعل القائلين بالبطلان يعتقدون أنه من الأكل فاعتبروا الغلظة ، لأن في غير هذه الصورة يشك في حصوله . فبالجملة : لو كان مثل الغبار مبطلا ، وهو مورد الابتلاء جدا ، لبان حكمه ولاشتهر بينهم ، فالحصر الظاهر من معتبر ابن مسلم ( 1 ) محكم . وتوهم ( 2 ) جبران الضعف بتلك الشهرة ، أو الشهرة الروائية فاسد ، محرر تفصيله في الأصول ( 3 ) . والشهرة الفتوائية العملية جابرة ، وهي ممنوعة أيضا فلا تخلط . قوله مد ظله : خلافه . نظرا إلى أن الرقيق منه مورد السيرة القطعية ، والغليظ منه متعارف في كنس البيت الوارد فيه الخبر ، فيكون في حكم المقيد .
هامش
1 - عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء . تهذيب الأحكام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشيعة 10 : 31 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - كتاب الصوم ، الشيخ الأنصاري 12 : 45 - 46 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 259 - 260 . 3 - تحريرات في الأصول 6 : 388 - 403 .