پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 253

پدیدآورندگان:

ص۲۵۳
باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله ،
شرح
وحدة موجب الغسل والمفطر غير تمام ، لأن الاحتلام في النهار موجب للغسل وليس بمفطر ، والانزال العمدي بعده موجب للبطلان دون الغسل . ومعتبر ابن مسلم لا يشمل الاستمناء اليدوية ، وكذا معتبر عبد الرحمن ابن الحجاج ( 1 ) الوارد في العابث بأهله ، فإنزال المني باستمناء في مقابل الاستمناء بالملاعبة مع الأهل وغيره ، لا يتبين مبطليته إلا دعوى القطع أو استفادة الحكم من الأخبار بإلغاء الخصوصية . هذا وغير خفي : أن تلك الاجماعات كأنها ناظرة إلى لعب خاص ، وهو الاستمناء على الوجوه المذكورة غير الوجه الأول ، ولذلك ما تعرضت العروة الوثقى لهذا الفرض . قوله مد ظله : يقصد بها . أي : من الأفعال المتعارفة في هذا الأمر ، وتكون عادية نوعية ، وإن لم يكن من العادة بالنسبة إلى شخص خاص ، وهذا ظاهر العبارة إلا أن المنظور ليس إلحاق غير المعتاد بالمعتاد . وبالجملة : مبطلية الاستمناء بتلك الطرق تستفاد مضافا إلى تلك
پاورقی
1 - عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع .