باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها
حصوله ،
شرح
وحدة موجب الغسل والمفطر غير تمام ، لأن الاحتلام في النهار موجب
للغسل وليس بمفطر ، والانزال العمدي بعده موجب للبطلان دون الغسل .
ومعتبر ابن مسلم لا يشمل الاستمناء اليدوية ، وكذا معتبر عبد الرحمن
ابن الحجاج ( 1 ) الوارد في العابث بأهله ، فإنزال المني باستمناء في مقابل
الاستمناء بالملاعبة مع الأهل وغيره ، لا يتبين مبطليته إلا دعوى القطع أو
استفادة الحكم من الأخبار بإلغاء الخصوصية .
هذا وغير خفي : أن تلك الاجماعات كأنها ناظرة إلى لعب خاص ، وهو
الاستمناء على الوجوه المذكورة غير الوجه الأول ، ولذلك ما تعرضت
العروة الوثقى لهذا الفرض .
قوله مد ظله : يقصد بها .
أي : من الأفعال المتعارفة في هذا الأمر ، وتكون عادية نوعية ، وإن لم
يكن من العادة بالنسبة إلى شخص خاص ، وهذا ظاهر العبارة إلا أن
المنظور ليس إلحاق غير المعتاد بالمعتاد .
وبالجملة : مبطلية الاستمناء بتلك الطرق تستفاد مضافا إلى تلك
هامش
1 - عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في
شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع .