تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأما الشاب الشبق فلا ، لأنه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين ( 1 ) . فإن قضية الأخبار الماضية وهذه المآثير ، أن مجرد الفعل غير كاف ، بل لا بد وأن يكون منضما إليه العادة ، كما أن الفعل الذي هو الموجب بانضمام العادة ، هو الفعل الخاص ، لأنه مما لا يؤمن منه ، ولا يحصل فيه الوثوق والاطمئنان فعند عدم حصول الوثوق لا بد من الاجتناب ، وفي ما كان الفعل مما يتعارف انتهائه إلى الامناء لا يكون وثوق عادة ونوعا ، إذا كان من عادته ذلك . ولأن مع الاعتياد لا يبعد صدق العمد عليه ، ويعد من سوء الاختيار والاهمال فيناسب حينئذ العمل بإطلاق ما مر من مثل معتبر ابن الحجاج ( 2 ) وغيره ( 3 ) الناطق بالكفارة على الاطلاق . ويناقش ، أولا : في أصل الحكم بطائفة من الأخبار الصريحة في جواز ذلك في شهر رمضان مطلقا ، وأحسنها سندا ودلالة ، ما في المقنع عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى ، لم يكن
هامش
1 - الكافي 4 : 104 / 3 ، وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 3 . 2 - تقدم في الصفحة 254 ، الرقم 1 . 3 - تقدم في الصفحة 254 ، الرقم 1 و 255 ، الرقم 1 .