بل لو لم يقصد حصوله ، وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور ، فهو مبطل أيضا .
شرح
لكل مسكين ( 1 ) .
ومقتضى إطلاقه أيضا عدم اختصاص الحكم بصورة القصد ، وحيث إن
مقتضى الأدلة الآتية في طي المسألة 18 عدم مبطلية المفطرات في
غير حال العمد فيقيد الاطلاقات هنا .
فتحصل أن اللعب بالمرأة المنتهي إلى الامناء وسبق الماء ، يوجب
الفساد ، إلا أن الظاهر من أخبارها ( 2 ) اختصاص الفساد بصورة خاصة ، وهو
اللعب بالأفعال العادية دون مطلق الفعل ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
قوله مد ظله : مبطل أيضا .
وذلك لطائفة من الأخبار كمعتبر زرارة ومحمد بن مسلم جميعا ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل ، هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال :
إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ( 3 ) .
ومعتبر ابن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم يقبل
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 320 / 980 ، وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب
ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 4 .
2 - وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 271 / 821 ، وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما
يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 13 .