تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
بل لو لم يقصد حصوله ، وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور ، فهو مبطل أيضا .
شرح
لكل مسكين ( 1 ) . ومقتضى إطلاقه أيضا عدم اختصاص الحكم بصورة القصد ، وحيث إن مقتضى الأدلة الآتية في طي المسألة 18 عدم مبطلية المفطرات في غير حال العمد فيقيد الاطلاقات هنا . فتحصل أن اللعب بالمرأة المنتهي إلى الامناء وسبق الماء ، يوجب الفساد ، إلا أن الظاهر من أخبارها ( 2 ) اختصاص الفساد بصورة خاصة ، وهو اللعب بالأفعال العادية دون مطلق الفعل ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . قوله مد ظله : مبطل أيضا . وذلك لطائفة من الأخبار كمعتبر زرارة ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل ، هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه ( 3 ) . ومعتبر ابن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم يقبل
هامش
1 - تهذيب الأحكام 4 : 320 / 980 ، وسائل الشيعة 10 : 40 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 4 . 2 - وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 . 3 - تهذيب الأحكام 4 : 271 / 821 ، وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 13 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 255 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني