شرح
الاجماعات ، من معتبر ابن مسلم ، وإطلاقه يقتضي ترك كل هذه الأمور إلا ما
قام الدليل على خلافه أو كان انصراف ، لأجل أنها تنافي الاجتناب عن
النساء محللات كن أم محرمات .
ومن معتبر ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على
الذي يجامع ( 1 ) .
وفيه نظر ، لأجل أن كلمة حتى ربما تكون للغاية ، بمعنى ما إليه
الحركة ، لا ما لأجله الحركة ، ولازم ذلك البطلان ولو لم يكن قاصدا
فيعارضه الأخبار الأخر ( 2 ) ، بل تكون الرواية حينئذ معرضا عنها ، فلا تغفل .
ولو صح ما في المدارك من ضعف جميع أخبار هذه المسألة إلا
الخبر المذكور ( 3 ) ، فيلزم سقوط الكل ، لأجل ما أشير إليه ، ولكنه غير
صحيح لما فيها المعتبر عندنا .
ومن معتبر ابن الحجاج أيضا إلا أنه مثله دلالة ، ومن معتبر سماعة
قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : عليه إطعام ستين مسكينا ، مد
هامش
1 - الكافي 4 : 102 / 4 ، تهذيب الأحكام 4 : 206 / 597 ، وسائل الشيعة 10 : 39 ، كتاب
الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 4 ، الحديث 1 .
2 - وسائل الشيعة 10 : 97 - 101 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 .
3 - مدارك الأحكام 6 : 61 - 62 .