ولو كانا قليلين جدا كعشر حبة وعشر قطرة .
شرح
قوله مد ظله : قليلين جدا .
على المعروف بينهم ( 1 ) إلا أن الأخبار الكثيرة المنتشرة في الأبواب
المتفرقة ، تدل على جواز القليل كالأخبار الواردة في جواز الاستياك
وكراهته بالعود الرطب ( 2 ) ، وما في مسألة المضمضة ( 3 ) ، وفي مسألة مضغ
الطعام للصبي ، وزق الطائر ( 4 ) ، وذوق المرق ( 5 ) ، وبلع بصاق الغير ( 6 ) .
وحملها على اخراج تلك الأجزاء عن محيط الفم أو حملها على
الاستهلاك ( 7 ) ، غير صحيح ، فبعد قصور الأدلة رأسا ، وتلك الأخبار صراحة ،
يكون نفي القليل البالغ في القلة إلى الأجزاء الصغار دون غيرها ، قريب
كما أن شرب عشر القطرة لا معنى له ، بل وشرب القطرة ، كما لا يخفى ، وتأمل .
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 176 ، فصل فيما يجب الامساك عنه في الصوم ، مستمسك العروة
الوثقى 8 : 234 .
2 - وسائل الشيعة 10 : 82 - 86 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 28 .
3 - وسائل الشيعة 10 : 70 - 72 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 .
4 - وسائل الشيعة 10 : 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 38 .
5 - وسائل الشيعة 10 : 105 - 108 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 37 .
6 - وسائل الشيعة 10 : 102 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 34 .
7 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 99 .