شرح
حلق الصائم ، قال : ليس عليه قضاء ، لأنه ليس بطعام ( 1 ) .
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصائم يكتحل ، قال :
لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب ( 2 ) ومقتضاهما أن غير المتعارف غير
مبطل ، ومع ذلك ذهب الأصحاب إلى خلافهما ، فيعلم منه أن المسألة كانت
معهودة عندهم من السلف .
وكون السؤال عن ورد الذباب إلى الحلق نسيانا ، ولا عن اختيار ، لا
يضر بمفاد التعليل ، والمنظور من الاكتحال ، هو دخول أجزائه من ناحية
الحلق إلى المرئ ، كما هو المحسوس ، فيكون نظر السائل بطلان الصوم
به ، والخبر نفاه ، فليتدبر جيدا .
ويمكن المناقشة في تلك الشهرة بدعوى ظهور كلماتهم في استنادهم
في الالتحاق إلى الأكل والشرب ، فراجع ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 4 : 115 / 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 323 / 994 ، وسائل الشيعة 10 : 109 ،
كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 39 ، الحديث 2 .
2 - الكافي 4 : 111 / 1 ، تهذيب الأحكام 4 : 258 / 765 ، وسائل الشيعة 10 : 74 ، كتاب
الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 1 .
3 - الخلاف 2 : 212 - 213 ، تذكرة الفقهاء 6 : 21 ، الحدائق الناضرة 13 : 57 .