تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
مسألة 3 : إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف ، فإن علم حالته السابقة يبنى عليها ، إلا في بعض الفروع ، كالشبهة المفهومية ، والشك في بقاء الموضوع .
شرح

حكم الماء المشكوك إطلاقه

قوله مد ظله : يبنى عليها . على المعروف بين الأصحاب ، نظرا إلى الاستصحاب المفروغ عن اعتباره في الشبهة الموضوعية الناشئة عن الجهات الخارجية ( 1 ) . ويتوجه إليه : أنه بعد كون الاطلاق والإضافة ، منتزعين عن الأوصاف النوعية ، وأن الماء المطلق هو الماء ، وغيره ليس بماء ، لا معنى لجريان الاستصحاب ، للشك في الموضوع ، وفي اتحاد القضيتين ، ضرورة أنه لا يجوز أن يقال : هذا مشيرا إلى ما في الخارج كان ماء لاحتمال كون المشار إليه مباينا له ومضافا ، أي غير ماء في صورته النوعية ، فلا تخلط . وهكذا الأمر في استصحاب أحكامه . قوله مد ظله : المفهومية . عدم جريانه في الشبهة الموضوعية الناشئة عن الشبهة المفهومية ، مفروغ عنه ، وسيمر عليك وجهه ، بما لا تبقى فيه شبهة ، إن شاء
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 116 ، دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 45 - 46 .