مسألة 5 : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان ، يبنى على أنه من
شعبان ، فلا يجب صومه .
شرح
قوله مد ظله : يبنى .
لا أثر له ، بل يكفي نفس الشك في أن الغد من شهر رمضان
لاستحباب صومه مثلا .
نعم ، لو كان له الأثر الخاص فلا بأس به .
قوله مد ظله : فلا يجب صومه .
بلا شبهة . نعم ، عن بعضهم القول بالحرمة ( 1 ) ، وعن المفيد كراهته ( 2 ) ،
وهي محمولة على صورة خاصة ، كما هو ظاهر عبارته المحكية عنه ،
وعلى كل تقدير ، المراد منها ، هي الكراهة في باب العبادات .
اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى طائفة من الأخبار ( 3 ) ممنوعية صوم يوم
الشك ، وقضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يصوم بنية شعبان أو رمضان .
ولكن هناك نصوص أخر ، صريحة في جواز الصوم على أنه
هامش
1 - الحدائق الناضرة 13 : 41 ، الفقه على مذاهب الأربعة 1 : 553 .
2 - المقنعة : 298 ، البيان : 362 .
3 - تهذيب الأحكام 4 : 183 / 509 - 510 ، وسائل الشيعة 10 : 25 - 29 ، كتاب الصوم ،
أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 .