ولو صامه بنية أنه من شعبان ندبا ، أجزأه عن رمضان لو بان أنه منه . وكذا لو
صامه بنية أنه منه قضاء أو نذرا أجزأه لو صادفه ،
شرح
شعبان ( 1 ) ، فتحمل تلك الأخبار على الصوم بعنوان رمضان ، أو على كراهته
وأقلية الثواب دون الحرمة .
وأما الخبر الناهي عن الصوم في اليوم الذي يشك فيه ( 2 ) ، فربما
يكون ناظرا إلى إجراء الاستصحاب الحاكم بعدم الشك تعبدا .
قوله مد ظله : ندبا أجزأه .
بالضرورة ، وهذا هو المصرح به في النصوص ( 3 ) المعتضدة
بالاجماعات القطعية ( 4 ) .
قوله مد ظله : أجزأه لو صادفه .
حسب القواعد ، ضرورة أن صوم رمضان لا لون له ، فقد وقع الفرض
هامش
1 - وسائل الشيعة 10 : 26 كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 4 ،
و 10 : 21 - 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 4 و 8 .
2 - تهذيب الأحكام 4 : 183 / 509 - 510 ، وسائل الشيعة 10 : 25 - 26 ، كتاب الصوم ،
أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 6 ، الحديث 2 و 3 .
3 - الكافي 4 : 82 / 6 و 85 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 21 - 23 ، كتاب الصوم ، أبواب
وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 4 و 8 .
4 - مدارك الأحكام 6 : 35 ، مستند الشيعة 10 : 186 ، جواهر الكلام 16 : 211 ، كتاب
الصوم ، الشيخ الأنصاري 12 : 122 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 221 .