تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
في محله كما عرفت ( 1 ) ، وهو المصرح به في خبر الزهري ( 2 ) ، وأما عدم وقوع ما نواه عما نواه ، فلما مر من المفروغية عندهم ، فلا نحتاج هنا إلى الدليل بعدما عرفت ( 3 ) . هذا مع أن مقتضى عدم صلاحية رمضان للصوم الآخر ، هو وقوع كل صوم فيه عنه . نعم ، في صورة العمد ، قد مر الاشكال ، وما هو الحق أيضا ، قد مر عليك ( 4 ) فلا نعيده . وأما المناقشة في تعليل خبر الزهري ( 5 ) ، بأنه يشمل صورة العلم ، والمفروض فيه نفي ذلك ( 6 ) ، فهي غريبة ، لأنه لا يضر بإطلاق التعليل في غير الفرض مع أن في الفرض لا يحكم الخبر بعدم الصحة ، لأجل العمد ، بل هو مجرد فرض ، لأنه الغالب وعليه العادة فلا تخلط .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 175 - 177 و 186 - 187 . 2 - الكافي 4 : 85 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 22 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 5 ، الحديث 8 . 3 - تقدم في الصفحة 176 - 177 . 4 - تقدم في الصفحة 190 - 193 . 5 - وسائل الشيعة 10 : 23 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ، الباب 5 ، الحديث 8 . 6 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 223 .