تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
بل لو صامه على أنه إن كان من شهر رمضان ، كان واجبا وإلا كان مندوبا ، لا يبعد الصحة ولو على وجه الترديد في النية في المقام . قوله مد ظله : لا يبعد الصحة . بل هي قطعية ، لعدم معقولية الترديد في تعلق الإرادة بصوم الغد القربى ، والتقييد المذكور لا يوجب الترديد في المنوي ، فإذا كان صوم الغد مورد القصد قطعا ، وهو متقرب ، يقع عن رمضان لما مر ، كما إذا تبين في الفرض أنه من شعبان ، فإنه لا معنى للشك في الصحة ، لأن صوم شعبان ليس إلا ما أتى به . وهذا نظير الاقتداء بالخارج ، وبالإمام الحاضر إن كان زيدا ، وإن لم يكن فلا يكون مقتديا ، فإنه لا يعقل إلا أن يقع اقتداؤه بالموجود العادل الخارجي ، فصحت جماعته ، وله نظائر كثيرة ، وتفصيله في محله ( 1 ) . فما عن ( 2 ) خلاف الشيخ والمبسوط والعماني ، وابن حمزة ، والعلامة في المختلف والشهيد في ظاهر الدروس والبيان وهو المتمايل إليه للأردبيلي ، والكاشاني من الصحة ( 3 ) ، في غاية المتانة ،
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، الفصل الثالث عشر ، الجهة الخامسة . 2 - مستند الشيعة 10 : 196 - 197 . 3 - الخلاف 2 : 179 ، المبسوط 1 : 277 ، حكاه عن العماني واختاره في مختلف الشيعة 3 : 383 ، الوسيلة : 140 ، الدروس الشرعية 1 : 268 ، البيان : 359 ، مجمع الفائدة والبرهان 5 : 164 ، الوافي 11 : 107 ، مفاتيح الشرائع 1 : 246 .