تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
نحن ، حيث اتخذنا سبيلا خاصا ( 1 ) ، فللاشكال في الحكم وجه ، لأن الانجبار ولو لم يكن قطعا ، لأجل أن المستند إن كان الخبرين فهو ، وإن لم يكن ذلك الخبرين ، فلا بد من وجود حجة عندهم على الوجه المحرر ، ولكن احتمال كونه الخبرين بعد قصور دلالتهما ، يكفي لعدم تمامية السند لفتوى المشهور . وأما ضعف دلالتهما ، فلأن ما رواه فيه مرسلا ، قال ، قال : خرج أبو عبد الله ( عليه السلام ) من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان ، فكان يصوم ، ثم دخل عليه شهر رمضان ، وهو في السفر فأفطر فقيل له : أتصوم شهر شعبان ، وتفطر شهر رمضان ؟ فقال : نعم شعبان إلي ، إن شئت صمت ، وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله تعالى على الافطار ( 2 ) . والخبر مضافا إلى دلالته على جواز الصوم في السفر ، وهو غير مفتى به ، لا يدل على عدم صالحية الشهر للحاضر ، الذي يجوز له ترك صوم الشهر ، كالشيخ والشيخة وغير ذلك . وفي المرسل الثاني ، قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيما بين مكة
هامش
1 - لاحظ تحريرات في الفقه ، كتاب الصوم ، الفصل الرابع من الموقف الأول . 2 - الكافي 4 : 130 / 1 ، وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 4 .