مسألة 3 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، واجبا كان أو ندبا ، سواء
كان مكلفا بصومه أم لا ، كالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بكونه رمضانا أو
نسيانه ، لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مر .
شرح
قوله مد ظله : لا يقع .
عند أصحابنا ( 1 ) ، وفي الجواهر : إنه كاد يكون من قطعيات أرباب
الشريعة ، إن لم يكن من ضرورياتها ( 2 ) انتهى .
ويستظهر عن مالك ، والشافعي في أحد قوليه ، وأبي حنيفة لغير
المقيم تجويز غيره فيه ( 3 ) ، لاعتبارهم قصد التعيين في صوم شهر رمضان ، فلا
يكون حديث لا صالحية لشهر رمضان من قطعيات أرباب الشريعة .
وعن المبسوط منعه حال الحضر لا السفر ، فراجع ( 4 ) .
وبالجملة : لو كان مستند الأصحاب والشهرة ، الخبرين المرويين في
الباب الثاني عشر ( 5 ) ، الضعيف سند أحدهما قطعا ، والآخر عند القاطبة إلا
هامش
1 - مدارك الأحكام 6 : 30 - 31 ، مستند الشيعة 10 : 181 ، مستمسك العروة الوثقى 8 :
201 - 204 .
2 - جواهر الكلام 16 : 203 .
3 - تذكرة الفقهاء 6 : 8 ، المغني 3 : 27 - 28 ، المجموع 6 : 294 و 302 .
4 - المبسوط 1 : 276 - 277 ، مختلف الشيعة 3 : 378 .
5 - وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ،
الحديث 4 و 5 .