تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
مسألة 3 : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، واجبا كان أو ندبا ، سواء كان مكلفا بصومه أم لا ، كالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بكونه رمضانا أو نسيانه ، لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مر .
شرح
قوله مد ظله : لا يقع . عند أصحابنا ( 1 ) ، وفي الجواهر : إنه كاد يكون من قطعيات أرباب الشريعة ، إن لم يكن من ضرورياتها ( 2 ) انتهى . ويستظهر عن مالك ، والشافعي في أحد قوليه ، وأبي حنيفة لغير المقيم تجويز غيره فيه ( 3 ) ، لاعتبارهم قصد التعيين في صوم شهر رمضان ، فلا يكون حديث لا صالحية لشهر رمضان من قطعيات أرباب الشريعة . وعن المبسوط منعه حال الحضر لا السفر ، فراجع ( 4 ) . وبالجملة : لو كان مستند الأصحاب والشهرة ، الخبرين المرويين في الباب الثاني عشر ( 5 ) ، الضعيف سند أحدهما قطعا ، والآخر عند القاطبة إلا
هامش
1 - مدارك الأحكام 6 : 30 - 31 ، مستند الشيعة 10 : 181 ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 201 - 204 . 2 - جواهر الكلام 16 : 203 . 3 - تذكرة الفقهاء 6 : 8 ، المغني 3 : 27 - 28 ، المجموع 6 : 294 و 302 . 4 - المبسوط 1 : 276 - 277 ، مختلف الشيعة 3 : 378 . 5 - وسائل الشيعة 10 : 203 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح منه الصوم ، الباب 12 ، الحديث 4 و 5 .