پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 189

پدیدآورندگان:

ص۱۸۹
مسألة 2 : يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة .
شرح
قوله مد ظله : نية النيابة . نظرا إلى أن الأمر لا يسقط إلا بذلك ، كما لا يكفي مجرد نية النيابة عن الغير الكلي ، بل لا بد من أن يكون الشخص المنوب عنه متعينا ولو إجمالا . وغير خفي أن لا تعتبر نية النيابة الاصطلاحية ، وهو القيام مقام الشخص في الذات ، بل يكفي أن يقصد الصوم الذي في ذمة زيد ، وأما موارد جواز النيابة ، فتطلب عن محله .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 189 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني