تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
الاضطرار والاستكراه ، فإنه لا يلزم - على ما هو الحق - رفع الحكم في مواردهما ، بل الحكم الفعلي باق ، والرخصة ثابتة ، لأهمية جانب الرخصة ، والشرع في موارد الشك اعتبر الرخصة ذات أهمية ، لما فيها من السهولة والسماحة التي بنيت عليها الشريعة ، وتمام الكلام في محل آخر . ولو أبيت عن تصديق الوجه الأخير ، فيكفيك الوجه العام المقتضي لجريان جميع الأصول في أطراف جميع موارد العلم الاجمالي ، وكما في الشبهات المهتم بها ، فإنه في غيرها يجوز ارتكاب الكل على الأشبه . ولعل إلى ما ذكرناه يرجع ما نسب ( 1 ) إلى العلمين ، الخوانساري والقمي ( رحمهما الله ) ( 2 ) ، فإنهما لا ينكرون تنجيز العلم ظاهرا ، بل يرخصان ارتكاب المجموع ، فليراجع ، واغتنم جيدا .
هامش
1 - فرائد الأصول ، الشيخ الأنصاري 2 : 451 . 2 - مشارق الشموس : 77 ، قوانين الأصول 2 : 37 / السطر 3 .