پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶
شرح
على هذه المسألة ، مع أنها تدل على طهارة ماء الغسالة ، أو الماء المستعمل ، دون المطهرية . فبالجملة : التوضي من الإناء الذي فيه الماء ، وإن يوجب صدق كونه المستعمل في الوضوء أو الغسل ولكنه غير مقصود الباحثين ، وما هو محط النظر - كما مر - ممنوع مطهريته عندنا هنا ، كما مر في الوضوء . ومما يؤيد ما أبدعناه ، موثق ابن أبي يعفور قال : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ( 1 ) فتأمل .
پاورقی
1 - الكافي 3 : 14 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 219 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 11 ، الحديث 4 .