پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 109

پدیدآورندگان:

ص۱۰۹
شرح
الاطلاقات المثبتة لمطهرية جميع المياه ( 1 ) ، محل إشكال مضى وجهه في أوائل البحوث السابقة ( 2 ) ، وتفصيله في كتابنا الكبير ( 3 ) ، ضرورة أن مفهوم الطهور غير ظاهر بعد بحسب اللغة والاستعمال . وحديث الأدلة الخاصة ( 4 ) التي لا سند لها ، لا يرجع إلى محصل بتوهم الانجبار ، لأن الشهرة ليست عملية ، حتى ينجبر بها تلك الأخبار ، مع أن من المحتمل اعتقاد السلف بأن المطهرية مقتضى القواعد ، فالاستناد إلى بعض أخبار ( 5 ) مسألتنا لا يكفي ، لعدم استفادة حصر دليلهم به ، مع الحاجة إلى فهم الانحصار في الانجبار . فبقي أمر ثالث : وهو الاستصحاب ، وما هو التعليقي منه غير جار ، لأنه ليس من تلك التعليقيات الجارية ، والتنجيزي منه - وهو نفس عنوان المطهرية الثابتة له قبل الاستعمال بالضرورة - غير مخدوش بما قيل ، ولكنه مخدوش بما تحرر منا في الاستصحابات الحكمية الكلية ،
پاورقی
1 - وسائل الشيعة 1 : 133 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 . 2 - تقدم في الصفحة 63 . 3 - تحريرات في الفقه ، كتاب الطهارة ، المبحث التاسع ، فصل في المستعمل في الوضوء . 4 - وسائل الشيعة 1 : 209 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 8 . 5 - تهذيب الأحكام 1 : 221 / 630 ، وسائل الشيعة 1 : 210 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 8 ، الحديث 2 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحه 109 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني