مسألة 23 : الماء المستعمل في الوضوء ، لا إشكال في كونه طاهرا
ومطهرا للحدث والخبث .
شرح
حكم الماء المستعمل
قوله مد ظله : طاهرا . من غير نقل خلاف في طهارته ، وأما جواز ترتيب جميع آثار الطهارة عليه - كالشرب مثلا - فهو كلام آخر ، لأنه ليس مجرد طهارته كافيا فيه ، وما نسب ( 1 ) إلى بعض الأجانب من أن نجاسته مغلظة ( 2 ) ، فهو - على ما عندي - محل منع ، ولا ينبغي الخلط بين الطهارة الاصطلاحية والنظافة العرفية . قوله مد ظله : مطهرا . وهو المشهور المعروف المدعى عليه ضرورة المذهب ( 3 ) ، وعليه أكثر المخالفين ( 4 ) . وغير خفي : أن مقتضى الأصل عدمها ، فإن المطهرية من الاعتبارات المحتاجة إلى الامضاء ، لجواز سلبها عنه بالضرورة ، وما يستدل به ( 5 ) منهامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 219 .
2 - المجموع 1 : 151 .
3 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 219 .
4 - المغني 1 : 18 .
5 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 219 .