مسألة 21 : إذا كان السطح نجسا ، فنفذ فيه الماء ، وتقاطر من السقف
حال نزول المطر ، يكون طاهرا وإن كان عين النجس موجودا على السطح ،
وكان الماء المتقاطر مارا عليه . وكذلك التقاطر بعد انقطاع المطر ، إذا احتمل
كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مار على عين
النجس ، ولا على ما تنجس بها بعد انقطاع المطر . وأما لو علم : أنه من المار
على أحدهما بعد انقطاعه ، يكون نجسا .
شرح
قوله مد ظله : يكون .
أي يكون ما تقاطر طاهرا ، بشرط عدم التغير على الأحوط ، وقد عرفت
أن شرطية التقاطر على السطح المذكور ممنوعة ، ويكفي اتصال هذا الماء
النافذ بما يتقاطر عليه من السماء .
وقوله : وتقاطر حال نزول المطر موافق للتحقيق ، ومخالف لما مر
منه - مد ظله - للزوم التقييد المذكور .
قوله مد ظله : إذا احتمل .
لقاعدة الطهارة ، بل استصحابها ، ولا وجه للإشارة إلى هذه الشبهات
الموضوعية .
ويحتمل طهارة الماء المتقاطر ولو علم أنه من المار على أحدهما
بعد انقطاعه ، خلافا لما في المتن :
أما في صورة الانقطاع والنزول فورا ، فالوجه واضح .