تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مسألة 21 : إذا كان السطح نجسا ، فنفذ فيه الماء ، وتقاطر من السقف حال نزول المطر ، يكون طاهرا وإن كان عين النجس موجودا على السطح ، وكان الماء المتقاطر مارا عليه . وكذلك التقاطر بعد انقطاع المطر ، إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مار على عين النجس ، ولا على ما تنجس بها بعد انقطاع المطر . وأما لو علم : أنه من المار على أحدهما بعد انقطاعه ، يكون نجسا .
شرح
قوله مد ظله : يكون . أي يكون ما تقاطر طاهرا ، بشرط عدم التغير على الأحوط ، وقد عرفت أن شرطية التقاطر على السطح المذكور ممنوعة ، ويكفي اتصال هذا الماء النافذ بما يتقاطر عليه من السماء . وقوله : وتقاطر حال نزول المطر موافق للتحقيق ، ومخالف لما مر منه - مد ظله - للزوم التقييد المذكور . قوله مد ظله : إذا احتمل . لقاعدة الطهارة ، بل استصحابها ، ولا وجه للإشارة إلى هذه الشبهات الموضوعية . ويحتمل طهارة الماء المتقاطر ولو علم أنه من المار على أحدهما بعد انقطاعه ، خلافا لما في المتن : أما في صورة الانقطاع والنزول فورا ، فالوجه واضح .