والمسألة بعد تحتاج إلى التأمل .
وأما القول بنجاسته بعد السقوط ، وهما أن المستثنى من أدلة انفعال
محرز الكرية ( 1 ) ، فقد فرغنا عن ضعفه مرارا .
السادس : في حكم تتميم القليل المتنجس
القليل النجس المتمم كرا بطاهر ، أو نجس ، أو متنجس بتلك
النجاسة ، أو غيرها ، لا يطهر على المشهور بين الأصحاب ( 2 ) .
وعن المرتضى وسلار وابن البراج وابن سعيد بل وابن إدريس ،
طهارته ( 3 ) ، وعن السرائر نسبته إلى المحققين ( 4 ) .
وحكي عن ابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) بل وعن مبسوط الشيخ ( 6 ) ،
التفصيل بين الاتمام بالطاهر والنجس ، فيطهر بالأول ، دون الثاني .
وحيث إن المسألة ليست إجماعية فلا خير في نقل الأقوال فيها ،
والمتبع هو البرهان .
وهذه المسألة كانت معنونة في العامة ، وقال الشافعي - كما في
هامش
1 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 192 .
2 - الخلاف 1 : 194 ، شرائع الاسلام 1 : 4 ، جواهر الكلام 1 : 150 .
3 - جواهر الكلام 1 : 150 ، رسائل الشريف المرتضى 2 : 361 ، المراسم : 36 ،
المهذب ، ابن البراج 1 : 23 ، الجامع للشرائع : 18 ، السرائر 1 : 63 .
4 - جواهر الكلام 1 : 150 ، السرائر 1 : 63 .
5 - مستند الشيعة 1 : 50 ، الوسيلة : 73 .
6 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 170 ، المبسوط 1 : 7 .