الوجه السهل ، ودعوى الخصوصية في ذلك ( 1 ) ، غير قابلة
للتصديق .
فعليه يلزم كون كل طرف منه ذراعا ونصفا ، وعمقه ذراعين ، وإذا كان
كل ذراع شبرين ، يلزم كون المجموع - بعد ضرب أحد الضلعين في الآخر ،
وضرب المجموع في العمق - ستة وثلاثين شبرا ، ولا حاجة إلى شاهد في
ذلك بعد مساعدة الوجدان ، والمناط في هذه التحديدات هي الأوساط
العرفية .
وتوهم أن الحد الشرعي للذراع - وهو القدمان ( 2 ) - مما ورد في
مآثير المواقيت ( 3 ) ، في غير محله ، لعدم دلالتها على أنه المراد منه في
جميع الأبواب ، كما لا يخفى .
توهم دلالة السعة على الشكل الأسطواني
وقد يشكل : بأن المتفاهم العرفي من قوله : سعته هو الشكل
الدوري ( 4 ) ، فإنه المتعارف في الكر أولا مع عدم ذكر من الطول
والعرض ، مع أنه لا يكون جميع الأطراف أشبارا ثلاثة ، لأن بين النقطتين
الذي هو قطر المربع ، أكثر من الأضلاع ، فعندئذ لا بد من كون سطح الدائرة
ثلاثة أشبار ، وعمقها أربعة .
هامش
1 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 199 .
2 - جواهر الكلام 1 : 178 .
3 - وسائل الشيعة 4 : 136 - 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 7 .
4 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 199 .