الأخبار ، فما يظهر من الاتكاء على الاجماع ( 1 ) ، ساقط جدا .
مقتضى الروايات في تحديد حجم الكر
فعليه يتعين الغور في الروايات ، وتعيين مفادها إن أمكن ، وإلا فلا بد
من الطرح والرجوع إلى مقتضى الأصل ، أو الذي اخترناه جمعا بين جميع
المآثير في الكر وزنا ومساحة ، وتلك المآثير مختلفة ومتشتتة ، ويبلغ
مجموعها إلى طوائف :
الطائفة الأولى : ما تدل بظاهرها على أنه ستة وثلاثون شبرا
وهي صحيحة إسماعيل بن جابر - التي قال في حقها المدارك :
إنها أصح ما وقفت عليها ( 2 ) وقد رواها التهذيب والاستبصار - قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الماء الذي لا ينجسه شئ .
قال : ذراعان عمقه ، في ذراع وشبر سعته ( 3 ) ( 4 ) .
والاشكال في الجواهر : بأنها رواية قد أعرض عنها الأصحاب ( 5 ) في
هامش
1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 489 / السطر 34 .
2 - مدارك الأحكام 1 : 51 .
3 - في نسخة : وسعه ( منه ( قدس سره ) .
4 - تهذيب الأحكام 1 : 41 / 114 ، الإستبصار 1 : 10 / 12 ، وسائل الشيعة 1 : 164 -
165 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 10 ، الحديث 1 .
5 - جواهر الكلام 1 : 178 .