الجهة الأولى من البحث ( 1 ) ، كما لا يخفى .
المقام الثاني : في تحديد الكر حسب المساحة
وحيث إن المسألة غامضة ، لا بأس بصرف عنان الكلام فيها .
فنقول : اختلفت أرباب الرأي والفتوى في ذلك إلى أقوال :
أحدها : ما ذهب إليه المشهور ، وهو أنه ثلاثة أشبار ونصف طولا
وعرضا وعمقا ، وقد ادعى عليه الاجماع في الغنية ( 2 ) .
وفي الخلاف نسبته إلى جميع القميين وأصحاب الحديث ( 3 ) ،
ولعل المراد من الأصحاب هنا هم الأخباريون من العامة ، لا المحدثين من
الخاصة ، فإنهم هم القمييون .
وقد يظهر المناقشة في الاجماع والشهرة من المعتبر ( 4 ) والشيخ
البهائي ( 5 ) .
ثانيها : ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، كالصدوق في
الفقيه ( 6 ) وفي بعض نسخ الهداية ( 7 ) وهو أنه ثلاثة أشبار عرضا
هامش
1 - تقدم في الصفحة 274 .
2 - لاحظ الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 489 / السطر 34 .
3 - الخلاف 1 : 190 .
4 - المعتبر 1 : 46 .
5 - الحبل المتين : 108 .
6 - الفقيه 1 : 6 .
7 - الهداية ، ضمن الجوامع الفقهية : 48 / السطر 17 .