به والحمام أيضا .
وأنت خبير : بأن التفصيل المستبعد في أنظار المتشرعة ، يحتاج إلى
النصوص الخاصة ، كالموردين المشار إليهما ، والالتزام هناك لا يورث
قرب التفصيل هنا ، كما هو الواضح .
مع أن الفرق بين الوارد والمورود ، بعد أن العرف لا يدرك إلا
دخالة خصوصية اللقاء فقط ، في غاية المنع .
كلام الوالد المحقق والجواب عنه
وعن الوالد المحقق - مد ظله - : أن قضية الصناعة عدم الفرق ،
لأن العام الأصولي والاطلاق الأحوالي الثابت في منطوق أخبار الكر ، لا
ينتفي في مفهومها بالمرة ، بل الاستيعاب المستفاد من النكرة في سياق
النفي في المنطوق ينتفي ، دون الاطلاق الأحوالي ، فيكون المفهوم دليلا في
مورد القدر المتيقن على عدم الفرق بين الوارد والمورود ( 1 ) .
وفيه : أنه إن أريد أن مقدمات الحكمة في المنطوق ، تكفي عن
المقدمات في المفهوم ، فهو في محل المنع ، لأن المفهوم قضية أخرى .
وإن أريد الملازمة العرفية بين المقدمتين ، أو تمامية المقدمات
في المفهوم أيضا ، فهو يحتاج إلى الدليل ، وبعد الاهمال في العام الأصولي ،
يشكل ذلك في الأحوالي ، كما لا يخفى .
هذا خصوصا على مذهبه ، من عدم الاحتياج إلى المقدمات في
هامش
1 - الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدس سره ) الفاضل اللنكراني : 19 ( مخطوط ) .