هذا ، ولكنه لو تم ما ظنه ، يلزم القول بأن القدر المتيقن هي
النجاسات العرفية والقذارات الأصلية ، دون النجاسات الجعلية
الملتحقة بها في الاعتبار والشرع .
هذا مع أن المفهوم هو هذا الماء إذا لم يبلغ قدر كر ، ليس بأن لا
ينجسه شئ ولعل ظهورها في عموم السلب أقوى ، كما لا يخفى .
وربما يدل عليه معتبر زرارة في مسألة الحبل من شعر الخنزير
الماضية ( 1 ) ، فإن المتعارف تقاطر الماء منه في الدلو ، فعلى هذا يتعين
التفصيل .
ولو توهم دلالة جمع من المآثير ، على عدم الفرق بين النجس
والمتنجس ( 2 ) - كموثقة سماعة ( 3 ) ، ومعتبر شهاب بن عبد ربه ( 4 ) ، وصحيحة
أبي بصير ( 5 ) . . . وغير ذلك ( 6 ) ، لاشتمالها على لزوم الاجتناب عن الماء
هامش
1 - الكافي 3 : 6 / 10 ، وسائل الشيعة 1 : 170 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 14 ، الحديث 2 .
2 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 147 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 37 / 99 ، وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 8 ، الحديث 9 .
4 - الكافي 3 : 11 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 8 ، الحديث 3 .
5 - الكافي 3 : 11 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 152 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 8 ، الحديث 4 .
6 - تهذيب الأحكام 1 : 39 / 105 ، وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 8 ، الحديث 7 .