اختلاط ماء المطر والبول .
ولولا ضعف السند الأول بمجهولية عدة الكافي لأن أحمد بن
محمد - على الظاهر - ليس ابن خالد ، ولا ابن عيسى ، وبغيره الواقع في
أواخر السند ، لكان دلالته تامة .
اللهم إلا أن يقال : بظهور الثاني في القليل مع انقطاع المطر أيضا ،
كما عرفت .
والعجب من تصحيح النراقي ( رحمه الله ) الرواية الأولى ( 1 ) ! ! وهو غفلة قطعا .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار ذلك الدم قطعا صغارا ،
فأصاب إناءه ، ولم يستبن ذلك في الماء ، هل يصلح له الوضوء منه ؟
فقال : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا
تتوضأ منه .
قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل
يصلح الوضوء منه ؟
قال : لا ( 2 ) .
وهي كما يستدل بها على نجاسة القليل على الاطلاق ( 3 ) ، يستدل بها على
هامش
1 - مستند الشيعة 1 : 25 .
2 - الكافي 3 : 74 / 16 ، وسائل الشيعة 1 : 150 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 8 ، الحديث 1 ، ليس فيهما جملة ولم يستبن ذلك في الماء ، نعم وردت هذه
الجملة في الوسائل الطبعة الحجرية 1 : 79 / السطر 34 - 35 .
3 - دروس في فقه الشيعة ، القسم الثاني من المجلد الأول : 124 .